الخامس : الخوف من استعمال الماء (*) (١) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل. ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذ ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفسٍ محترمة وإن لم تكن مرتبطة به
______________________________________________________
على أنّ ذلك يمكن استفادته من الأدلة الأولية وإن لم تكن رواية في البين ، وذلك لدلالة الأدلة على أنه « لا صلاة إلاّ بطهور » وأن الطهارة معتبرة في الصلاة ، فإذا فرضنا أن الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي الحرج أو غيره يتعين عليه إما الصلاة بلا طهور أو الصلاة بالتراب ، وحيث لا سبيل إلى الأوّل لأن الصلاة لا تترك بحالٍ فيجب أن يصلِّي مع التيمّم لا محالة ، لانحصار الطهور بالماء والصعيد ، فاذا لم يجب الأوّل يتعين وجوب الثاني. مع أن دلالة الأخبار واضحة كما عرفت.
الخوف من استعمال الماء
(١) الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب ... هو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضي أو الاغتسال به ، وفي المسوغ الخامس يترتب الضرر على عطشه أو عطش من يهمه أمره ، هذا العطش مسبب من عدم استبقائه الماء ومن استعماله في الوضوء أو الغسل ، ولا ضرر في استعمال الماء في الوضوء والغسل ولا حرج أصلاً.
__________________
(*) الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق في موارد : الأوّل : أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلاً أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج. الثاني : أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. الثالث : أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج ، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة ، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن.