الصفحه ١٢٨ : بإعادة الغسل والصلاة
(١) هذا الاحتياط
مثل سابقه في غير محله ، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة
الصفحه ١٥٠ :
فرد من النجس مانع
عن الصلاة. ومن هنا ذكر الفقهاء أنه لا بدّ من تقليل النجس في الصلاة. فالمانعية
الصفحه ١٥١ :
[١٠٨٢]
مسألة ٢٤ : إذا دار أمره
بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
المكلف فاقد للماء
في طبعه لا
الصفحه ١٥٨ :
الوقت في المقام ،
ولا نظر له إلى إتيانه ، ومقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان
الصلاة
الصفحه ١٧٨ :
لأنّ القول بجوازه
إنّما هو فيما إذا كان المكلّف معذوراً في ترك الطّهارة المائية وكان عذره
مستوعباً
الصفحه ١٩٤ : (١) ويصلِّي إماماً لأنّ الطّهارة الترابية كالطهارة المائية ، وقد أثبت الطهور
للتراب في هذه الصحيحة ، وليس في
الصفحه ١٩٥ :
معنى قوله : « ليس
فيها تراب » أي شيء يصح التيمّم به في مقابل الماء الّذي يصح التوضؤ به ، وليس في
الصفحه ٢٨١ :
ولا يعتبر فيها
قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة (١).
الثّاني :
المباشرة حال الاختيار
الصفحه ٣٣١ :
إذا وجد الماء
اغتسل ولم يعد صلاته ، فلتحمل على صورة وجدانه بعد الوقت كما لو آخر تيممه وصلّى
في آخر
الصفحه ٣٥٥ :
ولعلّه لأجل ذلك
استشكل العلاّمة في التيمّم للصيام (١) ، لأن موضوع
المفطر فيه هو البقاء على الجنابة
الصفحه ٣٧٠ :
وكذا إذا كان
وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة
الّتي
الصفحه ٤٠٤ :
[١١٦٣]
مسألة ٢٥ : حكم التداخل
الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً فلو كان هناك أسباب
الصفحه ٤٢٠ : (١).
______________________________________________________
لاستصحاب عدم
ارتفاع العذر إلى آخر الوقت ، بل لا بدّ من الإعادة في الصورتين كما قدّمناه.
ولا مجال للتشبّث
الصفحه ١١ : بعيد. وكيف كان ، فتدل على أنه بعد الزوال
قضاء لا محالة.
وفيه : أن الظاهر
من الصحيحة أن أمره