الصفحه ٢٨٧ :
الوضوء ، فكما
يبدأ بالوضوء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في بدله يجب البدء من الأعلى إلى
الأسفل
الصفحه ٣٣٠ :
الأخبار عليهما من
الحمل على الفرد النادر المستهجن.
والمتحصل من ذلك
هو التفصيل في الصورة المذكورة
الصفحه ٣٣٩ : إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد
تكويناً بالأخبار المتقدمة ، لكنا
الصفحه ٣٧٢ : ء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام
فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان
الصفحه ٣٧٨ :
هذه هي إحدى
الروايتين اللّتين استدلّ بهما على أنّ المتيمِّم إذا دخل في الصلاة ثمّ وجد الماء
لم
الصفحه ٣٨٧ :
بالدليل الخارجي
جواز إتمام ما بيده من الصلاة والمضي فيها بتلك الطّهارة الترابية الّتي حصّلها
قبل
الصفحه ٣٨٨ :
[١١٥٦]
مسألة ١٨ : في جواز مس
كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها
الصفحه ٤٠٧ : ظهر ممّا
بيّناه في المقام وفي بحث تداخل الأغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق (١) ، لأن مورده ما
الصفحه ٤١٧ :
[١١٦٦]
مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة
مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان
الصفحه ٤٢٢ :
[١١٦٨]
مسألة ٣٠ : المجنب المتيمِّم
إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل
الصفحه ٢٥ : .
______________________________________________________
المرسلة « إنكم
تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء » وفي رواية ابن موسى عليهالسلام : « فان الماء غداً بها قليل
الصفحه ٧٢ :
إعادة فيها توضيح
ذكرنا أن الآية
المباركة وقعت مورداً للكلام نظراً إلى عطف كل من الأُمور الأربعة
الصفحه ٧٤ :
رجوع القيد إلى كل
واحد من الأربعة المذكورة في الآية المباركة ، هذا.
ثم لو تنازلنا عن
ذلك ولم يكن
الصفحه ٨١ :
وهي مما لا إشكال
فيها سنداً ، إلاّ أن دلالتها مورد للمناقشة ، وذلك لأن مدلولها أن المسافر يجب أن
الصفحه ١٠٦ : الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ ، لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض
، ولا أمر بالتيمّم في حقه لأنه