الصفحه ٥١ : عليهالسلام من أنه دخل عليه عليهالسلام رجل من أهل الكوفة فقال له : هل تغتسل من فراتكم في كل يوم؟
قال : لا
الصفحه ٥٢ : التمكّن منها في
وقتها (٢) إلاّ غسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في
الأضحى
الصفحه ٨٤ :
أمّا وجوبه النفسي
فهو وإن كان ظاهر الأمر وإطلاقه ، لما بيناه في محله من أن مقتضى الإطلاق هو
الوجوب
الصفحه ١٠١ :
[١٠٦٩]
مسألة ١١ : إذا طلب الماء
بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده في محل الطلب من
الصفحه ١١٤ :
[١٠٧٦]
مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر
وتوضأ أو اغتسل ، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه
الصفحه ١٧٠ :
شروعه في العصر؟
ذهب الماتن قدسسره إلى عدم جواز
الإتيان بغير العصر من الصلوات بالتيمّم الّذي أتى
الصفحه ١٧١ :
حقّه ، لأنّ
الصلاة لا تسقط بحال وهي مشروطة بالطهور ، مع أنّ المكلّف متمكّن من استعمال الماء
في
الصفحه ١٧٥ :
الغسل أو الوضوء
عقلاً أو شرعاً ، وليس المكلّف في موارد ضيق الوقت عاجزاً عن استعماله عقلاً وهو
ظاهر
الصفحه ٢١٢ : حيث السند ضعيفة لأن في سندها عبد الله بن الحسن وهو
غير موثق.
فالمتحصل : أنّ
الأخبار المستدل بها على
الصفحه ٢٢٤ :
التراب أو الطين
عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما ممّا لا يجوز التيمّم به.
تفصيل في المسألة
الصفحه ٢٤٣ :
الصلاة بالتيمّم
بالمشكوك فيه في الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاءً؟
ذكر الماتن قدسسره أنّ
الصفحه ٢٥٣ : بالنفض ، ومعه تدلّنا الأخبار الآمرة به على
اعتبار العلوق في التيمّم.
نعم اعتبار العلوق
فيه مختص بحال
الصفحه ٢٥٥ : .
______________________________________________________
والمتلخص : أنّ
الاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن إسناده إلى جميع الأصحاب نعم ادّعى العلاّمة
في التذكرة
الصفحه ٢٧٥ :
وكما أنّ لفظة
الباء الجارة في ( بِوُجُوهِكُمْ ) دلّتنا على إرادة
بعض الوجه وعدم لزوم مسح تمام
الصفحه ٢٨٥ : بطلت. فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمّم.
الرّابع ممّا يعتبر في
التيمّم
(١) أمّا اعتبار
أن يكون