الصفحه ٣٦٨ :
الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة « قلت : ويصلِّي بتيمم واحد صلاة
اللّيل والنهار؟ قال : نعم
الصفحه ٣٨٠ :
لكن الأحوط مع سعة
الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء.
ولا فرق في
التفصيل المذكور بين الفريضة
الصفحه ٣٩١ : يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل وبقي
تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضو
الصفحه ٤٠٩ :
ويتيمّم الجنب.
وإذا أذن للجنب أن
يتصرّف فيه كيف شاء أو كان الماء مباحاً أوّلياً فيقع التزاحم حينئذ بين
الصفحه ٤٢٥ : ، وهذا أمر راجح أيضاً ومقرب ونحو من الإضافة إلى الآمر سبحانه وهو كافٍ في
صحّتها وعباديتها.
إذن لا فرق
الصفحه ٤٤٨ :
التداخل في التيممات.................................................... ٤٠٤
التيمم بدلا عن غسل
الصفحه ٣٤ : .
______________________________________________________
المراد بالانتقاض في كلام
الماتن
(١) ليس المراد ما
يعطيه ظاهر العبارة من أنه لو أحدث بعد الغسل بالحدث
الصفحه ٦٣ :
وظاهره أن من مشى
إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من
الصفحه ٦٤ : إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً
ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في
الصفحه ٢٩٣ : يثبت
وجوب شيء آخر.
نعم هناك روايتان
رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو
الصفحه ٢٩٧ : .
______________________________________________________
النجاسة إذا لم
يمكن إزالتها وكانت مسرية لا يمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر اليدين.
وتوضيح القول في
ذلك
الصفحه ٣٣٥ : صحيحتان :
إحداهما : صحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في
الصفحه ٣٥٩ :
إشكال (*) نعم ، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط
فيه الطّهارة أو
الصفحه ٤٣٤ :
هذا تمام الكلام
في كتاب الطّهارة.
ولله الحمد أوّلاً
وآخراً وصلّى الله على محمّد وعترته الطاهرين
الصفحه ٤٣٩ :
فهرس الموضوعات
الطهارة
فصل : في الأغسال المندوبة