الصفحه ١٤٠ : الرفيق مضطراً إلى شرب النجس وهو جائز في حقه ، لما تقدم من أنه ما من شيء
حرمة الله سبحانه إلاّ وقد أحله
الصفحه ١٤٣ : تمكّنه منها كما في المقام فلا موجب للانتقال إلى البدل بوجه هذا.
والذي ينبغي أن
يقال : إن الواجب إذا لم
الصفحه ١٧٧ :
وأمّا لو تيمّم
باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبيّن قبل الشروع
فيها
الصفحه ١٨٤ : عليهالسلام قال : الطامث تصلّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا
سجود ، والجنب يتيمّم ويصلِّي على الجنازة
الصفحه ٢٠٠ : من الجهتين ، أمّا الأُولى فبأن للشيخ قدسسره
[ في الفهرست : ١٤٥ / ٦١٣ ] طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب
الصفحه ٢٠١ : على طهور ، قال : لا بأس
، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض
الصفحه ٢٢٣ : التراب أو غيره ممّا يتيمّم به وعدم وجوبه ، وإلاّ فلا
مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأنّها
الصفحه ٢٢٨ : .
[١١٠٨]
مسألة ١٣ : المناط في
الطين الّذي من المرتبة الثّالثة كونه على وجه يلصق باليد [١] (٢) ولذا عبّر
الصفحه ٢٤٠ : ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب أثر آخر غير جواز
التيمّم به أم لم يكن.
وهذا بخلاف صورة
العلم
الصفحه ٢٧٢ : ظهرها وواحدة على بطنها ... » (١).
ومنها : صحيحة ليث
المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في التيمّم
الصفحه ٢٩٨ : التيمّم يعتبر فيه مسح
الوجه واليدين من الأرض لا بالأرض ، فإذا فرضنا أنّ المكلّف أقطع بإحدى اليدين فهو
وإن
الصفحه ٣٠٩ :
بالغسل من الجنابة
على ما صرّح به في الأخبار ، ومعه كيف يمكن حملها على التيمّم البدل عن الوضو
الصفحه ٣٢٣ : كانت أو غيرها ، فريضة أو نافلة.
وقد ورد في بعض
الأخبار أنّ الصعيد يكفيك عشر سنين (٣) وإن فسرناها
الصفحه ٣٢٩ :
إنّما استفيد منها أنّ التيمّم في أوّل الوقت مشروع في الجملة ، وليكن هذا هو صورة
القطع بعدم الوجدان ثمّ
الصفحه ٣٤٩ : صحيح.
إلاّ أنّ الصحيحة
لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمّد الجنابة ، لأن قوله : « تصيبه الجنابة