الصفحه ٢٠٩ :
على الغبار لأنّه صعيد كما مرّ في بعض الأخبار (١) بخلاف الغبار
فإنّه ليس بتراب.
بل لولاها لقلنا
بجواز
الصفحه ٢١١ : حيث
الدلالة ظاهرة ، إلاّ أنّها ضعيفة السند لوجود معاوية بن شريح فيه وهو ضعيف ،
والظاهر اتحاده مع
الصفحه ٢١٤ : يستفاد من قوله تعالى في آية النهي عن
قرب الصلاة سكراناً أو جنباً ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٢) فظهر أنّ
الصفحه ٢٥٨ : ثمّ مسح كفيه كل واحدة على الأُخرى ... » (١) إلاّ أنّها في الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة
الصفحه ٣٠٨ : بينهما.
وأمّا
ثانياً : فلأن في المقام
روايتين تدلاّن على أنّ التيمّم في كل من الغسل والوضوء على ترتيب
الصفحه ٣٢٢ :
أُخرى غير الصلاة.
______________________________________________________
في تعيين ظرف
استحبابه
الصفحه ٣٦١ :
[١١٤٩]
مسألة ١١ : التيمّم الّذي
هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضو
الصفحه ٤٢٩ : فالأحوط
محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة (*) المسّ على المحدث
الصفحه ٤٤٠ :
اشتراط إذن المولى في
غسل العبد........................................... ٢٧
انكشاف التمكن من
الصفحه ٤٤١ :
غسل واحد........................................ ٦٦
فصل : في التيمم
الصفحه ٤٤٦ : في الذمة
من الغايات....................................... ٣٠١
حكم ما لو قصد غاية
فينكشف عدمها أو
الصفحه ٤٤٧ : ................................................. ٣٧٠
مساواة النافلة
للفريضة في الحكم المتقدم.................................... ٣٨٠
وجدان الما
الصفحه ١١٣ : تقدّم.
(١) وهو المعبر
عنه بالسوداء ونحوه.
(٢) حرجياً إما من
جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في
الصفحه ١١٥ : الحرج فتوضأ أو اغتسل.
نعم بناء على أن
الإضرار بالنفس محرم لا ينبغي التأمل في بطلانهما ، ولكن مع ذلك قد
الصفحه ١٣٩ : للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانة على
الإثم وهي حرام ، إلاّ أنه مورد