الصفحه ٣٦٩ :
أو زوال العذر (١) ولا يجب عليه
إعادة ما صلاّهُ كما مرّ (٢) وإن زال العذر (*) في الوقت ، والأحوط
الصفحه ٣٧٣ : صَحْبهم أو أكثر ولا يروي عنهم من دون واسطة.
نعم ، في خصوص
رسول الله صلىاللهعليهوآله ذكر الشيخ باب
الصفحه ٣٧٥ :
وفيه : أن كبرى
انصراف الاسم إلى المعروف المشتهر وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ المقام ليس من صغرياتها
الصفحه ٤٠١ :
بل يمكن الاستدلال
في المقام بكل ما دلّ على أن فاقد الماء من المحدث بالجنابة أو بغيرها يتيمّم ،
حيث
الصفحه ٤١٠ : « بتيمم » (١). وقد ذكروا أن هذه الرواية صحيحة السند ونص في المدعى.
والكلام يقع في
مقامين : في سند
الصفحه ٤٣٠ :
والظاهر سقوط حرمة
المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك
الصفحه ٤٤٣ :
الشك في ضيق الوقت
وسعته............................................. ١٦١
العلم بضيق الوقت
والشك
الصفحه ٢٢ :
الجمعة. المشهور
عندهم مشروعيته ، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه
خلاف
الصفحه ٢٣ : طبقها. وثانيهما : أن يقال
بأن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب. ولم يثبت شيء من
الصفحه ٥٨ : يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الإحرام؟ وقد دلت
الصحيحة على أن من اغتسل للإحرام
الصفحه ٥٩ : أو بعيد (٢).
الثامن : لرؤية أحد الأئمة عليهمالسلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليهالسلام
الصفحه ٧١ :
وأمّا إذا أرجعناه
إلى جميع الأُمور الأربعة المذكورة في الآية كما هو الظاهر لمكان العطف بأو ،
الدال
الصفحه ١٢٧ : الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ،
فقال عليهالسلام : يتيمم
الصفحه ١٨٦ : إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً
مانع شرعي من استعمال الما
الصفحه ١٩٣ :
إذن لا يمكننا
تفسير الصعيد في الآية بالتراب ولا بمطلق وجه الأرض فتصبح مجملة.
الأخبار الدالّة على