الصفحه ١٨١ : ساغ التيمّم في
حقّه لأجله وإن كان متمكّناً من استعماله لأجل سائر الأُمور.
والحاصل : أنّ
الجواز كان
الصفحه ٢٠٥ : ، مع أن لازم كون الطبخ
موجباً للتبدل في الحقيقة والاستحالة هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ وجواز السجود
الصفحه ٢٠٦ : التيمّم أو السجود عليه في شيء من الأدلّة ، بل الحكم
مترتب على الأرض وأجزائها.
والظاهر أنّ
العقيق
الصفحه ٢١٥ :
ومع فقد الجميع
يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأدا
الصفحه ٢١٩ : مع وجود التراب عدم
التعدّي عنه (٢) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر
والأحمر ، كما
الصفحه ٢٢١ : (٢).
______________________________________________________
يكون طبخه موجباً
لخروجه عن حقيقته كما بيّناه ، ومعه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ والمرتبة
الأخيرة من
الصفحه ٢٢٢ : (٤).
______________________________________________________
بيديه على حائط
اللبن فليتيمم » (١) وذلك لأنّ التيمّم مع التمكّن من الماء ليس بمشروع في نفسه
وإنّما قلنا
الصفحه ٢٢٥ : بالشراء ونحوه (٢).
______________________________________________________
الغلبة في البوادي
ومطلق
الصفحه ٢٣٦ : وكون ما امتثل به مباحاً ليس كافياً في إحراز الامتثال ومعه ينتقل الأمر
إلى المرتبة الثانية من التيمّم أو
الصفحه ٢٦١ : الصلاة والتيمّم عن
المكلّف ومقتضى الثّاني وجوبهما في حقّه ، فإذا تساقطا رجعنا إلى إطلاق الكتاب
الدال على
الصفحه ٢٩٢ :
[١١٢١]
مسألة ٣ : إذا كان على
محل المسح شعر يكفي المسح عليه (١) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته
الصفحه ٣٢٨ :
الصحيح ، وأمّا
أنّه في أي مورد يكون صحيحاً ومشروعاً فهي ساكتة عن بيانه.
وبعبارة أُخرى :
أنّها
الصفحه ٣٣٣ : بها (*) في أوّل وقتها
وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في
الصفحه ٣٤١ : .
______________________________________________________
وأمّا النوافل غير
المؤقتة فالصحيح جواز التيمّم لأجلها مطلقاً ، لأنّها مأمور بها في كل وقت كالصلاة
والصوم
الصفحه ٣٤٢ : كلا المسلكين. ولم نفهم وجهه إذ أنّ القول
بالمواسعة أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمّم في أوّل الوقت والحكم