الصفحه ١٠ : للجمعة؟ فقال : نعم » (١) ، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز بن عبد الله عن الفضيل
وزرارة
الصفحه ١٩ : قدمناه من أن السؤال إنما هو عن فوت الغسل قبل الزوال.
فالحديث لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت
الصفحه ٤٢ : قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل (١). ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن
يباشر بنفسه
الصفحه ٤٦ :
استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع : غسل يوم
الغدير (٢) والأولى إتيانه قبل
الصفحه ٦٢ :
تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل.
وخبر مسعدة بن
زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول
الصفحه ٧٥ :
أحدها : عدم وجدان
الماء (١) بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير
الصفحه ٩٤ : الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير
البر كما تقدّم (١).
إذا طلب الماء قبل
الصفحه ١٠٩ :
لص أو لكونه في
بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال
ثوب
الصفحه ١١٠ : لتحصيله لاستلزامه الضرر عليه ، وليس في مقابله شيء ليقال
إنه كثير.
وكذا الحال فيما
إذا كان له عباءة أو
الصفحه ١١٩ : (*) (١)
______________________________________________________
إحداهما : كونها قيداً للواجبات المشروطة بالطهارة ، وهي مورد
الإلزام من هذه الجهة لكونها شرطاً في الواجب
الصفحه ١٢٥ : »
(١).
وهاتان الروايتان
كالصريح في المدعى ، إلاّ أنهما ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليهما.
ولا يمكن
الصفحه ١٣٧ :
[١٠٨٠]
مسألة ٢٢ : إذا كان معه
ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم
الصفحه ١٤٧ :
ابتداء إلاّ أنه
لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء
أو
الصفحه ١٥٣ : التي هي الواجب النفسي دون شرطها.
إذن فالصحيح ما
ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو
الصفحه ١٦٦ : :
أحدهما : أن وجدان
الماء ناقض للتيمم ، وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمّم
بوجدان