الصفحه ٣٥٣ : فله أن يأتي
بجميع ما يشترط فيه الطّهارة
الصفحه ٣٥٤ :
عدم كون الغاية غير الاغتسال.
والصحيح هو ما ذهب
إليه المشهور في المسألة. وتوضيحه :
أنّ التيمّم إن
الصفحه ٣٥٦ : كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة
الميّت أو للنوم مع وجود الما
الصفحه ٣٦٣ :
ومعناه : أن
استعمال التراب كاستعمال الماء كاف في تحقق المأمور به ، نظير ما قدّمناه (١) في معنى
الصفحه ٣٩٣ :
متمكّناً من صرف
الماء في كل من الغسل والوضوء إلاّ أنّ الشارع عيّن صرفه في الغسل ، فالمكلّف لا
الصفحه ٣٩٤ : كان في سعة
الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع
الصفحه ٣٩٦ : (٢) (*)
______________________________________________________
(١) ظهر الحال في
هذه المسألة ممّا بيّناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد.
التيمّم البدل عن الغسل لا
يبطل
الصفحه ٣٩٧ : الماء
للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة
الصفحه ٣٩٨ : عليه
والّذي ينبغي أن
يتكلّم عنه هو أنّ التيمّم هل هو رافع للجنابة رفعاً مؤقتاً أي في الزمان المتخلّل
الصفحه ٤١٥ :
الّذي هو صاحب الكتب والمؤلفات.
كما أنّ الشيخ لم
يتعرّض في رجاله إلاّ إلى وهيب بن حفص الجريري (١) وذكر
الصفحه ٤١٦ :
الميت ، إلاّ أن ضعف سندها لا يبقي مجالاً للتكلم في دلالتها فان الحسن التفليسي
لم يوثق إلاّ بناءً على
الصفحه ٤٢١ : المنوب عنه واجباً عليه بعد
أن كان مستحبّاً في حقّه.
وبهذا دفعنا
الإشكال في الاستئجار للعبادات من أنّ
الصفحه ٤٢٧ : في شيء منها.
وقد عرفت أنّ
الواجب صدق مسح الجبهة عرفاً ، ومع كون الشعر زائداً على المتعارف ومتدلياً
الصفحه ٤٤٤ : ............................................... ٢٢٧
المناط في الطين وبيان
حكم صورة الشك فيه............................... ٢٢٨
فصل : في شرائط ما
الصفحه ٤٤٥ :
فصل : في كيفية التيمم...................................................... ٢٥٦
الأمور المعتبرة