الصفحه ١٣٥ :
وأمّا الخوف على
غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوّغ التيمّم ،
كما
الصفحه ١٤٢ :
وتقدمه على مزاحمة؟
وتفصيل الكلام في
المقام : أن الواجب قد يزاحمه واجب آخر له إبدال عرضية كخصال الكفارة
الصفحه ١٤٦ : (١)
______________________________________________________
نعم يرد على
الاستدلال بها أمران :
أحدهما : ضعف سندها بسهل بن زياد ، وإن كان أبو عبيدة فيها موثقاً
الصفحه ١٥٢ : الساتر وينتقل الأمر إلى التيمّم.
وقد ظهرت المناقشة
في ذلك مما سردناه سابقاً ، حيث قلنا إن تلك الموارد
الصفحه ١٥٧ :
ومن المعلوم أن
الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من
أجزائها
الصفحه ١٩٦ : في التيمّم بالتراب.
ويدفعه : أنّ
الرواية ضعيفة السند بابن ميسرة وهو ابن شريح القاضي ، هذا.
ومن
الصفحه ١٩٨ : ، اللهمّ إلاّ أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق.
وثالثاً : لو أغمضنا عن ذلك أيضاً
الصفحه ١٩٩ :
وممّا ينبغي
التنبيه عليه في المقام أنّ مشايخ النجاشي كلّهم موثقون بتوثيقه ، حيث صرّح في
مورد بأنّ
الصفحه ٢١٦ : التمسّك في المقام بالمطلقات الدالّة على وجوب الصلاة كقوله تعالى ( إِنَّ
الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى
الصفحه ٢٢٧ : التمكّن من أصلها وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما [ ترك
] أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام
الصفحه ٢٥٦ : بالرمل ، وكذا
بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق (١).
فصل
في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه
الصفحه ٢٦٤ : للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الأقطع.
وبهذا الدليل نبني
على كفاية الوضع بدلاً عن
الصفحه ٢٨٠ : في صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » لأنّها
الصفحه ٢٩٦ : (***)
______________________________________________________
وهذا بخلاف الغسل
أو الوضوء ، لأنّ اللاّزم فيهما غسل البشرة ، ولا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه ،
بل لو
الصفحه ٣٢٠ : مع احتمال طروء التمكّن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام في من
علم بعدم تمكّنه إلى آخر الوقت فهل