الصفحه ٢٣٢ : (١).
______________________________________________________
إذا جهل الغصبية أو نسيها
(١) الكلام في هذه
المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في صورة
الجهل بغصبية
الصفحه ٣٨٣ : المائية.
وأمّا إذا لم يكن
متيمِّماً بتيمّم صحيح كما لو تيمّم للطواف ثمّ وجد الماء في أثنائه فلا إشكال في
الصفحه ٤٢٣ : لا يخلو من
قوّة.
(**) عدم الوجوب
بالنسبة إليه أظهر.
(١) تقدّم البحث
عنها في ص ١٠٥ وفي شرح العروة
الصفحه ٧ :
المقام الثاني :
في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب ، وهي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء
الرجال
الصفحه ٤٣٢ :
وقد ذكروا نظيره
في الجنب إذا كان اغتساله مستلزماً للمكث في المساجد أو الاجتياز من المسجدين فيما
الصفحه ٢٥٧ : يصدق عليه الضرب ، ولم يؤخذ في مفهوم الوضع اللّين مثلاً.
وذكرنا في أحكام
الحائض أنّه يحرم عليها وضع
الصفحه ٤٠٥ :
في الأغسال على طبق القاعدة حينئذ ، أي لم يجب عليه من
__________________
(١) شرح العروة ٧ :
٦٤
الصفحه ١٧٦ : الوقت ضيقاً واقعا.
__________________
(*) تقدم الكلام فيه
[ في المسألة ١٠٨٧ ].
(١) شرح العروة
الصفحه ٢٨٩ : (٢).
______________________________________________________
الابتداء من دون
احتياج إلى الفقه الرضوي ، وهو غير تام ، نعم المشهور ذلك كما مرّ.
إذن اعتبار ذلك في
الصفحه ٣٠٤ :
وجوههم وأيديهم.
وقد ذكرنا في مبحث الوضوء (١) أنّ للمسح في لغة العرب معنيين :
أحدهما : إزالة
الصفحه ٣٥٨ : ، وكذا التيمّم لأجل الخروج من المسجدين ، فإنّه منصوص
وإن ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل
الصفحه ١٢٣ :
وكذلك الحال فيما
لو لم نقل بالاختصاص ولم نقل بالتخيير في المسألة السابقة وذلك لأن دليل نفي الضرر
الصفحه ٢٧٤ :
الأخبار الدالّة
على مسلك المشهور ، وإنّما الكلام في أنّه يحمل على الاستحباب أو لا بدّ من حمله
على
الصفحه ١٣٨ :
على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل (١) وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل
من العطش
الصفحه ١٨٢ :
المكلّف لم يكن
متمكّناً منه. إذن لا محذور في التيمّم لأجل الدخول ولا يستباح به سواه.
فلا يرد