الصفحه ٣٢ :
______________________________________________________
أسبابها مختلفة ،
وليست كالوضوء الذي هو أمر واحد والاختلاف إنما هو في أسبابه من بول أو نوم أو
نحوهما حتى
الصفحه ٣٨ :
وقيل باستحباب
الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا
دليل
الصفحه ٤٣ :
» ، والأولى إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص
النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في
الصفحه ٧٧ : : أن
الوجدان في الآية المباركة كما مرّ بمعنى السعة والتمكّن من الاستعمال ، فيقال :
فلان ذو جده أي ذو
الصفحه ٨٣ :
ولا وجه لحملها
على صورة الخوف من اللص أو السبع بقرينة ما ورد في رواية داود الرقي قال « قلت
لأبي
الصفحه ٨٩ :
وليس الظن به
كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (١) بل لا يترك في
الصفحه ١٠٥ : ء (١)
______________________________________________________
أن يقضيها خارج
الوقت فهو أمر صحيح ، لكونه مكلفاً بالإعادة في الوقت وحيث لم يأت بها في وقتها
وجب أن
الصفحه ١٢٤ : ذكر بعض العلماء
وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً
الصفحه ١٢٩ : ء بعده
كما مرّ (١) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود
النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط
الصفحه ١٣٣ :
من في القافلة
مثلاً في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى التيمّم ،
هذا
الصفحه ١٤٥ : الوضوء. وقال في الجواهر : لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها
لولاها (٢).
وقد أُورد على
الصفحه ١٦٧ : .
______________________________________________________
قاصداً التقرّب
بهما وهما مأمور بهما واقعاً ، وقد ذكرنا في محلِّه أنّا لا نلتزم بكون الأمر
بالشيء مقتضياً
الصفحه ١٧٢ :
وكيف كان ،
فالمكلّف متمكّن من استعمال الماء في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة بعد العصر
الصفحه ١٧٣ :
[١٠٨٩]
مسألة ٣١ : لا يستباح
بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال
الصفحه ١٨٧ :
فصل
في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على
مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو