الصفحه ٣٣٧ : المداقة فيه (١) ولا الصبر إلى
زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة
الصفحه ٣٤٨ :
نعم الأحوط
استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد
الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الما
الصفحه ٣٥٠ :
لكن الأحوط
إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت (١).
الثّاني : من
تيمّم لصلاة الجمعة (*) عند
الصفحه ٣٥٢ :
الثّالث : من ترك
طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب
الصفحه ٣٥٧ : (١)
______________________________________________________
كان التيمّم في
مورده بدلاً عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنّه في المسجد وكالتيمم لضيق الوقت
الّذي
الصفحه ٣٦٢ : ء.
______________________________________________________
الوضوء أصلاً ،
لأنّ المفروض عدم وجوب الوضوء عليه وإنّما الواجب في حقّه غسل واحد ، وهذا كما في
الجنب
الصفحه ٣٦٧ : وجدان الماء وعدم انتقاضها به ، كما التزمنا والتزم
المشهور بذلك في المتوضي مع الجبيرة ، حيث ذكروا أنّه لو
الصفحه ٣٨٢ : خاصّة بالصلاة ولا تأتي في الطواف ونحوه.
إلاّ أن مقتضى
الأدلّة الواردة في الطواف وأنّ الطائف لو أحدث في
الصفحه ٣٩٢ :
وإذا وجد ما يكفي
لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين (١) ويحتمل عدم بطلان
ما هو بدل
الصفحه ٣٩٥ :
وكذا إذا كان
الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل
تيمّم
الصفحه ٤١٢ :
وقد ذكروا في
ترجمته أنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام ، ولم يثبت دركه موسى ابن جعفر عليهالسلام
الصفحه ٤١٤ : عليهالسلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء
إلاّ ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم هو
الصفحه ٤١٨ :
بالإضافة إلى ما
تعلق به نذره وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد متمكّن من الماء ، وهو إنّما لا
الصفحه ٨ :
في قوله تعالى ( غُدُوُّها
شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ) (١) فدلّت على أن موسى بن جعفر عليهالسلام كان
الصفحه ١٥ :
تلزم عليه الإعادة
لأنه من الوجدان خارج الوقت ، وبما أنه لم يكن متمكناً من الماء في ظرف العمل جاز