الصفحه ١٩١ :
ذكرت من جهة
أغلبية التربة ، وتلك القرينة هي قوله : « أينما كنت » ومن المعلوم أنّ في مثل
الفلوات
الصفحه ٢١٠ :
إذا تمكّن منه أو
لا يجب بل ينتقل أمره إلى التيمّم؟ والمراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهوا
الصفحه ٢١٣ : قدّمناه من الصحيحة أو الحسنة عن محمّد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألت عن رجل أجنب في سفر
الصفحه ٢١٧ :
والتمكّن وعدمه. وعليه لمّا كان فاقد الطهورين غير متمكّن من الصلاة مع الطهور فهي
ساقطة في حقّه ولا يكلّف
الصفحه ٢٢٠ : ٢ : لا يجوز في حال
الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف (٢) والرماد (**) وإن كان من الأرض
الصفحه ٢٣٥ :
للتكليف الوجوبي
احتمالاً ومخالفة للتكليف التحريمي احتمالاً.
ومن هذا يظهر ما
في كلام الماتن
الصفحه ٢٣٩ : بالتراب ، فالتكليف بالصلاة مع الطّهارة منجز في حقّه
وهو يقتضي الامتثال اليقيني ، إلاّ أنّه لمّا لم يكن
الصفحه ٢٤٨ : واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب.
الاحتياط في كلام الماتن
(١) ما ذكره من
الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن
الصفحه ٢٦٩ : .
______________________________________________________
ولكي يصدق الوجه
تحقيقاً لا بدّ من إدخال ما بين الجبينين في الممسوح. إذن عملنا بكل من الطائفتين
ويكون
الصفحه ٢٨٦ :
الخامس : الابتداء بالأعلى (*) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين
الصفحه ٢٩٥ : (٣)
______________________________________________________
(١) لأنّه مقتضى
ما قدّمناه (١) من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين.
جواز الاستنابة عند العجز عن
الصفحه ٢٩٩ : الموجودة على الأرض ويمسح بهما وجهه ويده
كما في المتن ويتيمّم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة.
وظيفة
الصفحه ٣٠٣ : فإن كان على
وجه التقييد بطل (١) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق (*) أو قصد ما في
الذمّة صحّ ، وكذا
الصفحه ٣١١ : » (١) وهي أصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدّد.
إلاّ أنّها أيضاً
كسابقتها في قصور الدلالة على مراد
الصفحه ٣١٧ :
فصل
في أحكام التيمّم
[١١٣٩]
مسألة ١ : لا يجوز
التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها (١) وإن كان