الصفحه ٥ :
والأخبار في الحث
عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة (١) ، وفي آخر
الصفحه ٩ : ، غاية الأمر أنه
مستحب مؤكد. والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال.
نعم ورد في موثقة
الصفحه ١٤ :
كما أن الأولى مع
تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله
الصفحه ١٦ : الزوال وما كان
بعيداً عنه بنصف ساعة فهو أقل منه ثواباً وهكذا. إلاّ أن ذلك لم يرد في شيء من
الروايات سوى
الصفحه ٣٩ :
[١٠٤٥]
مسألة ١٥ : يستحب أن يكون
الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الما
الصفحه ٤٨ : والعشرون ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع
والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا
الصفحه ٦٨ :
والوجدان في اللغة
بمعنى الإدراك والإصابة والظفر (١) ، إلاّ أن المراد به في الآية المباركة ليس هو
الصفحه ٨٠ : الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وقد
بيّنا في الأُصول عدم جريانه ، لأن الفرد المعلوم
الصفحه ١٠٨ : القافلة ،
وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمّل (١).
[١٠٧٣]
مسألة ١٥ : إذا كانت الأرض
في بعض الجوانب
الصفحه ١١٧ : استحالة فيه ، ولا
مانع من أن يكون مأموراً بالطهارة الأعم من المائية والترابية.
وعلى الجملة : إن
الحكم
الصفحه ١٢٢ : الضرر في استعمال الماء لا
أنه يقطع بالضرر ليس فيه أي إجمال حتى يؤخذ بالقدر المتيقن منه ، بل هو مطلق يعم
الصفحه ١٣٢ :
ولا فرق في المسوغ
الخامس بين الخوف من استعمال الماء على عطش نفسه أو أولاده أو غيرهم ، فعلاً أو
الصفحه ١٦٣ :
وأمّا
المسألة الثانية : أعني ما إذا كان الزمان بحسب العمود معلوماً لا شك فيه كما لو علم أن
الباقي
الصفحه ١٦٩ : لصلاة أُخرى
غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة
الأُولى أيضاً لا
الصفحه ١٧٤ :
ولو في حال الصلاة
(١) وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة