الصفحه ٢٨٨ :
المسئول عنه ، كيف
وهم في مقام البيان والجواب عن الكيفيّة المعتبرة في التيمّم.
وأمّا ما قيل من
الصفحه ٢٩٤ :
بالمسح في الوضوء
ولا تعم المسح في التيمّم.
ومن البعيد أن تكون
هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن
الصفحه ٣٠٥ :
[١١٣٤]
مسألة ١٦ : إذا رفع يده في
أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته (١) وإن كان
الصفحه ٣١٠ :
وإنّما التزموا
بوحدة التيمّم في كليهما ، واختلفوا في اعتبار الضربة الواحدة فيه أو اعتبار
الضربتين
الصفحه ٣١٨ : طلوع الفجر ، فحيث إنّه لا يتمكّن من الطّهارة المائيّة جاز في حقّه
التيمّم وإن كان قبل الوقت ، لعين ما
الصفحه ٣١٩ :
ومضطر في بقائه
على الجنابة عند الفجر فلا تجب عليه الكفّارة لاضطراره.
وهذا بخلاف ما إذا
قلنا
الصفحه ٣٢٥ :
صلّى بالتيمّم لا
تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت.
إلاّ أن ذلك ضعيف
غايته ، لأنّا أسلفنا
الصفحه ٣٢٧ : .
______________________________________________________
ومشروع وليس من
المحرمات الإلهيّة ولا سيما بملاحظة قوله عليهالسلام في بعضها : « أمّا أنا فكنت فاعلاً
الصفحه ٣٣٢ : معنى
للإرشاد في المقام ، لعدم فضيلة تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإيقاعها آخر الوقت
لترشد الأخبار إليه
الصفحه ٣٤٤ : الصلاة من غاياته ، فالتيمّم صحيح في الصورتين لكن لو صلّى به في أوّل الوقت
حكمنا ببطلانها كما قدّمناه
الصفحه ٣٥١ :
حملاً للأمر
بالإعادة فيهما على الاستحباب ، إذ لا تجب على المكلّف في كل يوم إلاّ خمس صلوات
لا ست
الصفحه ٣٦٠ :
بدلاً عن الوضوء
في غير الطهور.
وحيث إنّ الوضوءات
المستحبّة المذكورة ليست بطهور لعدم كونها مبيحة
الصفحه ٣٨٦ : الأحوط
الإعادة.
[١١٥٥]
مسألة ١٧ : إذا وجد الماء
في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو
الصفحه ٤٠٢ :
المكلّف في مفروض المسألة يتيمّم وإن كان ضم الوضوء إليه أحوط هذا كلّه في حدث
الجنابة.
وأمّا المحدث
بسائر
الصفحه ٤٢٦ : أنّها واجبة الإتيان عقلاً ، لأنّها مقدّمة لتحصيل الغرض الملزم في
المس الواجب ، وكما أنّ الإتيان بالمقدمة