الصفحه ٣٠ :
(١) كما في غيره
من الأُمور الراجحة شرعاً.
(٢) وهي كفارة شهر
رمضان لحنث نذره.
(٣) ولا يبعد أن
يقال بعدم
الصفحه ٤٤ : ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من
كان في عرفات أو سائر البلدان
الصفحه ٥٣ :
فصل في الأغسال المكانيّة
أي الذي يستحب عند
إرادة الدخول في مكان (١) وهي الغسل لدخول حرم مكّة
الصفحه ٦٧ :
[١٠٥٨]
مسألة ٧ : يقوم التيمّم
مقام الغسل (*) في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه (١).
فصل في
الصفحه ٨٢ :
وهو مما لا نقول
به.
إذن لم يثبت وجوب
الطلب بتلك الأخبار ، بل قد ورد في بعض الأخبار عدم وجوب
الصفحه ٩٠ :
في المقام فنقول :
الأرض المتحدة الجهة
إن السهلة من
الأرض إذا كانت يسيرة جدّاً أو الحزنة منها
الصفحه ١٠٢ : (١)
______________________________________________________
فلا يعتنى بعدم
التمكّن من الاستعمال في زمان ما.
وعليه إذا عجز عن
الماء في زمان فتيمم وصلّى ثم وجد
الصفحه ١٠٧ : ء (١).
______________________________________________________
ولم تفته الصلاة
بأصلها وإنما الإخلال واقع في شرطها ، ونظيره ما إذا عجّز نفسه عن القيام في
الصلاة
الصفحه ١١٦ : .
______________________________________________________
واجد الماء كما أن
موضوع وجوب التيمّم هو فاقده ، فالحكم بجوازهما في حقه يؤول إلى أنه واجد الماء
فلذا يصح
الصفحه ١٣٠ :
الرابع : الحرج في
تحصيل الماء (١) أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه
الصفحه ١٤٩ : ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
______________________________________________________
النجاسات في ثوبه
الصفحه ١٨٥ : على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه
متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا
الصفحه ١٩٠ : (٤) وجميعها خالية عن
هذه الزيادة.
وكذلك روي هذا
الحديث عن الخصال (٥) والعلل (٦) إلاّ أن في سنده ضعفاً ، ولا
الصفحه ٢٠٣ :
الطبخ أو مضيق لا
يشملهما بعد الطبخ. وبعبارة اخرى : الشك في المفهوم الوضعي ولا سبيل للاستصحاب في
الصفحه ٢٠٧ :
ومع فقد ما ذكر من
وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللِّبد أو عُرف الدابة ونحوها ممّا فيه غبار