الصفحه ٢٢٩ :
مع البلل والرطوبة
كما في التراب الموضوع في السراديب المبتل برطوبتها ، فإنّه تراب لدى العرف ولا
الصفحه ٢٦٠ : اكتفى بالتعاقب ، ولو لم يتمكّن من هذه الأُمور جميعاً دخل في موضوع فاقد
الطهورين؟
الصحيح هو الأوّل
الصفحه ٢٦٣ : اللّفظية مثل الضرب وكونه باليدين.
وحاصل ما ذكرناه
في المقام بتقريب ملخّص هو : أنّ ما استفدنا منه أنّ
الصفحه ٢٧١ : يمسح من
اليدين
(١) المعروف بين
الأصحاب أنّ المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمّم هو الزند إلى
الصفحه ٢٧٩ :
حيث حملت الضربة
على التيمّم ، وهي تدلّنا على أنّ الضربة أو الوضع داخل في التيمّم وهي أوّل
التيمّم
الصفحه ٢٩٠ :
سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقة والتعميق.
[١١٢٠]
مسألة ٢ : إذا كان في محل
المسح لحم
الصفحه ٣٠٦ :
مسح الوجه وأُخرى
قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه. ذهب إليه المحقق (١) والشيخ في مبسوطه ونهايته
الصفحه ٣٤٧ : وجد الماء ، وهذا إنّما يكون في موردين :
أحدهما : ما إذا
صلّى في آخر الوقت وارتفع عذره بعد الوقت
الصفحه ٣٧١ :
الدخول فيه فيبطل
تيممه وصلاته ، وهذا هو الّذي اختاره الماتن.
وذهب جمع كثير بل
نسب إلى المشهور
الصفحه ٣٧٤ :
رواياته ، وعدّها
النجاشي في كتابه ومن جملتها ما رواه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي متفرداً به (١) وهو
الصفحه ٣٩٩ : رافعاً للجنابة حقيقة رفعاً مؤقتاً من دون أن يكون وجدان
الماء سبباً للجنابة.
نعم هذا غير معقول
في
الصفحه ٤١٣ :
للجنب ويتيمّم ،
فهل يجوز ذلك في غير مورد الرواية حتّى يجوز فيه؟ لوضوح أنّه مأمور بالوضوء ولا
يسوغ
الصفحه ٤٢٤ :
أمّا أوّلاً :
فلعدم وجوب المقدمة وعدم كونها مأمور بها بالأمر الغيري على ما فصّلناه في محلِّه
الصفحه ١ :
فصل في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة ، وعدّ
بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين ، وبعضهم
الصفحه ٢٠ : الأعذار أيضاً.
والصحيح أن الصدوق
إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة المتقدمة ، حيث ورد فيها : « فان لم