الصفحه ٤٩ : المباهلة ، وقد ورد في
بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على استحباب الغسل
ليوم
الصفحه ٥٦ : يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك
اليوم فيغتسل غسلاً واحداً
الصفحه ٧٩ : كان من موارد العلم الإجمالي كما مرّ إلاّ أنه منحل لا
محالة. والسر فيه : أن وجود الماء والتمكن من
الصفحه ٩٣ : ٤ : إذا احتمل وجود
الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (*) حتى يتيقن العدم
أو
الصفحه ٩٩ :
وأمّا إذا بنينا
على أن الأصل الجاري في المسألة هو الاشتغال والأمر بالفحص أمر إرشادي فلا يكون
ترك
الصفحه ١٠٠ :
[١٠٦٨]
مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب
في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته (١) وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم
الصفحه ١٠٣ : على الوجه
الأوّل : أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف إذا خاف فوت الوقت صلّى في آخر الوقت
متيمماً
الصفحه ١٠٤ : ء (*) (١)
______________________________________________________
فلو صلّى من غير
طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت لا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة عليه في
الوقت ، فلا
الصفحه ١٢٦ : الجنابة بالعمد ، لما ورد في الرواية
الصحيحة من أن الإمام عليهالسلام لا يحتلم فتكون الجنابة في الصحيحتين
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : موثقة سماعة المتقدِّمة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه الماء في
الصفحه ١٤١ :
السادس : إذا عارض
استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم
يكن
الصفحه ١٤٤ :
عدم معقولية التزاحم في غير
النفسيين
والتحقيق أن أمثال
الوضوء أو الغسل والطهارة من الخبث خارجة
الصفحه ١٤٨ :
نعم لو لم يكن
عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث (١) لأن الأمر يدور
بين الصلاة مع
الصفحه ١٥٤ : المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف
بالصلاة؟
المعروف بل
المتسالم
الصفحه ٢٠٢ :
تبدله واستحالته ،
وهذا كما في اللحم حيث إنّ المشوي منه الكباب وغيره لحم أيضاً ولا يخرج بطبخه عن