الصفحه ١٦٨ : بكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، بل كلا الضدّين مأمور بهما على
وجه الترتب كما حققناه في محلِّه
الصفحه ١٨٣ :
[١٠٩٤]
مسألة ٣٦ : لا يجوز التيمّم
مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين : أحدهما : لصلاة
الصفحه ١٨٨ :
العلوق كما يأتي
في محلِّه.
وأمّا التفصيل
الأوّل فهو ممّا لا دليل عليه ، وذلك لأنّا إن استفدنا من
الصفحه ١٩٢ :
الصعيد بمعنى مطلق
وجه الأرض ، كما يراد به هذا المعنى في غير الآية الكريمة المذكورة مثل قوله تعالى
الصفحه ٢٥٠ : المشتملة على قوله عليهالسلام : لأنّ الله علم أنّ العلوق لا يكون في جميع الكف وإنّما يعلق ببعضها (٢) فعبّر
الصفحه ٢٥٢ : ليكون المسح بأثره.
ويدفعه : ما أشرنا
إليه من أنّ الغالب في جميع ما يصح التيمّم به هو العلوق ، إذ لا
الصفحه ٣٢٦ :
مصداقية للعمومات ، ولا يمكن التمسّك بها في الشبهة المصداقية.
نعم يمكن إحراز
بقاء عذره وعدم تمكّنه من
الصفحه ٣٤٦ :
والمتحصل : أنّ
القضاء ليس واجباً في المقام حسبما تدل عليه الأخبار.
وأمّا الأصل فلأنا
لو فرضنا
الصفحه ٣٦٤ :
يبتني هذا على أنّ
التداخل عند اجتماع الأغسال المتعددة هل هو في الأسباب أو أنّ التداخل في المسببات
الصفحه ٤٣٣ :
وإذا كان ممّن
وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة
الصفحه ٤ : . وبهذين الوجهين نبني على استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب
الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت
الصفحه ١٣ : حينئذ.
ويمكن أن يقال :
إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعة
الصفحه ٢١ : الوضوء ، وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت وجوازه في حق
من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغني عن الوضوء بنا
الصفحه ٣٧ :
وأيضاً يستحب
الغسل في اليوم الأوّل منه (١) فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون
الصفحه ٤١ :
السنّة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه الله في كتابه ، فيكون مدلولها أن هذه
الأغسال واجبة أوجبها النبي