معنى قوله : « ليس فيها تراب » أي شيء يصح التيمّم به في مقابل الماء الّذي يصح التوضؤ به ، وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحّة التيمّم بغير التراب.
ومنها : صحيحة ابن المغيرة قال : « إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم به » (١).
وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر ، لأنّها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها. على أنّها مقطوعة ، لعدم النقل فيها عن الإمام عليهالسلام وإنّما هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها : رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين؟ قال : نعم ، صعيد طيب وماء طهور » (٢).
وفيه : مضافاً إلى إرسالها وضعفها بعلي بن مطر لأنّه لم يوثق في نفسه ، لا دلالة فيها على الحصر ، لأنّ السائل فرض أنّ الأرض ليس فيها غير التراب وأنّ الأرض منحصرة بالطين من جهة المطر أو غيره ، فجواز التيمّم بالطين عند عدم التراب لا يدل على عدم جواز التيمّم بسائر أجزاء الأرض.
ومنها : رواية معاوية بن ميسرة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم فصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال يمضي على صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب » (٣).
وهذه الرواية من حديث الدلالة لا بأس بها ، لأنّها تدل على أن انحصار ما يتيمّم به بالتراب كأنه مفروغ عنه عنده ، لأنّ السائل لم يذكر أنّه تيمّم بأي شيء ، وقد ذكر
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٥٦ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ١٠.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٤ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٣.