الصفحه ٧٤ :
ونحوه ـ أيضا ـ ما
ذكره في شرح حكمة الاشراق (١) في باب الدلالات الثلاث ؛ حيث قال : ( الدلالة
الصفحه ١٤٠ : الأوّل : صحّ التمسّك
بالإطلاق إلاّ أنّ لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهي ؛ إذ المفروض أن
الصفحه ١٥٠ : ، إلا أن ظاهر الحكم
المرتّب على مفهوم وحداني ـ وإن كان بنحو الجمع في اللحاظ ـ كون المعنى موضوعا
تامّا
الصفحه ١٩٣ : العنواني الاشتقاقي عن الذات ومطابقتها له.
والنسبة الحكمية
الاتحادية عبارة عن مطابقة الموضوع لمفهوم
الصفحه ٢٧١ : غير النسبة الحكمية ، بل المراد منها : هي النسبة التي
حكم بها النفس ، فوجد في مرحلة النفس حكم وإذعان
الصفحه ٤١ :
العقاب على
مخالفتها للواقع ، فحينئذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أصلا.
ومفاد دليل اعتبار
الامارة الغير
الصفحه ٦٨ :
خصوص ... الخ ) (١).
إلاّ أن الحكم
المرتب عليه لا يكاد يتعداه ، فانه تمام موضوع الحكم ، والطبيعي
الصفحه ٢٠٢ : زوجة زيد ) إذا كانت بائنة منه ، وأريد
تعريف شخصها لا الحكم على وصفها ، وربما يكون معرفا مشوبا بعنوانية
الصفحه ٣١٨ : الثاني ، بل الأوجه ما عرفت :
واما تقريب مقدمات الحكمة :
فعلى الأول والثاني : ما ذكرناه في المتن
الصفحه ٣٢٣ : الشك والحكم
بالاشتغال أمر آخر ، سنفصّل فيه المقال (١) إن شاء الله
تعالى.
١٦٧
ـ قوله [ قدس سره
الصفحه ٣٣٥ : الشارع ، كذلك لا يحكم العقل بدخل القربة بعنوانها في ترتّب الغرض ، وحكمه
بدخلها في استحقاق الثواب لا دخل
الصفحه ٣٥٤ : ، كما صرح به (قدس سره) في آخر المطلق والمقيد (١). فتدبّر جيّدا.
وتوهّم : أنّ الحكمة لا تقتضي الوجوب
الصفحه ٣٩٣ :
حلال » (١) هو الحكم بالطهارة أو الحلية ابتداء من غير نظر إلى واقع يحكي عنه ، والحكم
بالطهارة حكم
الصفحه ٤٣ :
واليأس عن الحجية
على حكم العمل ـ فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين
الصفحه ٧١ : وابن ميثم البحراني وغيرهم.
صنف كتبه الحكمية والكلامية
قبل أن يكمل له ٢٦ سنة ، سبق في فقه الشريعة