على الثابتة بثبوت شوقي ؛ لأن الماهية واحدة ، فصح أن يحكم عليها بأنها لفظ أو ثلاثي أو غير ذلك.
٢٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( مع أنّ تركب (١) القضية من جزءين ... الخ ) (٢).
بيانه : أن الموضوع في القضية الحقيقية : قد يحتاج في وجوده إلى الواسطة بتنزيل شيء آخر منزلة وجوده ، كاللفظ بالنسبة إلى المعنى ، فإنّ موضوعيته للقضية بلحاظ كونه وجودا لما هو الموضوع.
وقد لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة ؛ لإمكان إيجاده على ما هو عليه في الخارج وترتيب الحكم عليه ـ كما فيما نحن فيه ـ حيث إن المحمول سنخ حكم يترتب على نفس الموضوع الذي اريد به شخص نفسه ، فالقضية الحقيقية ـ حينئذ ـ ذات أجزاء ثلاثة ، ودليل صحة هذا الإطلاق حسنه عند الذوق السليم والطبع المستقيم.
قلت : ملاك الحمل ومصححه وإن كان قيام مبدأ المحمول بالموضوع ـ وهو ثابت هنا ـ إلا أنّ ملاك كون القضية قضية كلامية حملية ، كون أجزائها ـ المعقولة المستكشفة بالكواشف ـ ثلاثة.
ومن الواضح ـ كما قدمناه آنفا ـ أن إرادة شخص نفسه في قوة عدم إراءة شيء به ، فيكون حاله حال سائر الأفعال الخارجية ، غاية الأمر أن سنخ هذا الفعل من مقولة الكيف المسموع ، فإن صحّ الحمل على الضرب الخارجي ـ بقولك : ( ضرب ) ـ صحّ الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه ، وإلاّ فلا ؛ لعدم الفارق أصلا.
٢٩ ـ قوله [ قدس سره ] : ( بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : مع أنّ حديث تركّب ..
(٢) الكفاية : ١٥ / ١.