بسم الله الرحمن الرحيم
الاستصحاب
(۱) قوله قدس سره : وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ... الخ .
توضيح المقام إن إبقاء ما كان تارة ينسب إلى المكلف، فيراد منه الابناء العملي، كالتصديق العملي في باب الخبر، وأخرى - ينوبب إلى الشارع - مثلاً - بأحد لحاظين : إما يجعل الحكم المماثل في الزمان الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود - في الزمان - فهو إحداث لباً وابقاء عنواناً .
وإما بالالزام بالابقاء العملي، فيكون إبقاء عملياً من الشارع تسبيباً، ولا يخفى عليك أن المراد من الحكم بالبقاء إذا كان هو الالزام به - كما صرح به شيخنا العلامة (قدس سره في تعليقته على الرسائل - وكما استظهره بعض الأجلة " من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما .
فالمناسب : التعبير بالحكم بالابقاء، فان الابقاء والبقاء، وإن كانا متحدين بالذات إلا أن الذي هو عنوان فعل المكلف - الذي هو مورد الالزام - أو فعل توليدي منه
(۱) الكفاية ج ۲ : ۲۷۳ .
(۲) الحاشية على كتاب فرائد الأصول للمحقق الخراساني «قده» : ص ۱۷۲.
(۳) الظاهر أنه المحقق الاشتياني (قده» في كتابه بحر الفوائد ويستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف الاستصحاب.
![نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٥ ] نهاية الدّراية في شرح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4595_Nahayah-Derayah-part05-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
