المنجز ، فكما ان قيامها يوجب تنجزه ، على تقدير ثبوته ، كذلك العلم هنا تعلّق بتكليف لو كان باقيا لكان فعليا منجزا. وتمام الكلام في محلّه (١).
٢١٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( أو الظاهرية بناء على ... الخ ) (٢).
لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري ؛ إذ لا تكليف بالمبدل حال الاضطرار بوجه من الوجوه ، فيتمحّض الشكّ في حدوثه ، بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به ، فإنه لا شكّ في ثبوته ، وإنما الشكّ في سقوطه ، وإن قطع باشتمال المأتيّ به على المصلحة ، لكنه حيث لم يعلم أنه بحيث يوجب سقوط ما علم بثبوته ، فلا محالة يجب إتيان المأمور به الواقعي تحصيلا لليقين بسقوطه.
٢١٩ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت ... الخ ) (٣).
لا يخفى عليك أنّ الفوت مما ينسب ويضاف إلى المأمور به ، وهو من
__________________
سابقا بحيث لو كان باقيا لكان فعليا منجزا ؛ لأنه المعلوم بعينه دون غيره ، فتقدير البقاء هنا كتقدير أصل الثبوت هناك ، بل يمكن أن يقال : إن الأمر كذلك في قاعدة الاشتغال كلية ، فإنه إذا تعلّق العلم بتكليف ثابت حال العلم ، فالعلم به منجّزه ما دام متعلّقا به ـ لا بقاء ـ ولو زال العلم لغفلة ونسيان ، فالعلم بثبوته سابقا بعد زوال الغفلة واحتمال الامتثال هو المنجز له بقاء ، وليس إلاّ كما نحن فيه من العلم يتنجّز على تقدير بقائه بنفس هذا العلم ، وليس منشؤه احتمال التكليف المنجّز حتى يفترق عما نحن فيه حيث لم يتنجز سابقا ؛ لما مرّ من أنّ العلم به لا ينجّزه إلى الأبد ، بل ما دام متعلّقا به ، فليس احتمال التكليف بقاء احتمال التكليف المنجّز بقاء. فتأمل جيّدا. [ منه قدّس سرّه ] ( ن ، ق ، ط ).
(١) في الجزء ٣ : ١٥١ تعليقة ٦٦. وذلك في تعليقة (رحمه الله) على قول الآخوند (قدس سره) : ( ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ... ) من الكفاية : ٢٧٨.
(٢) كفاية الاصول : ٨٧ / ٩.
(٣) كفاية الاصول : ٨٧ / ١٣.