الكلام في
مسألة المشتق
٩٨
ـ قوله [ قدس سره ] : ( اختلفوا في أن
المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال ... الخ ) .
ينبغي التنبيه على
أمر : وهو أن النزاع هنا في الوضع والاستعمال. أو في صحة الاطلاق وعدمها مع التسالم
على المفهوم والمعنى؟
الظاهر هو الأول ،
كما تفصح عنه كلمات القوم من قديم الزمان إلى اليوم. فإن الحقيقة والمجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون
الاستعمال ، ولا ربط لهما بالصدق والإطلاق ، ويشهد له استدلال العلامة ( قده ) في
التهذيب وغيره في غيره ، للقول بالأعم : بأن معنى الضارب من حصل
منه الضرب ، فيعم من انقضى عنه المبدأ ، إلى غير ذلك من الشواهد.
وأما ما تكرر في
كلماتهم في عنوان البحث ـ من اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق واطلاقه ـ فلا
ينافي ذلك ، فإن الصدق بلا عناية وعدمه ـ حيث كانا دالين على الخصوصية وعدمها ـ فلذا
عنونوا النزاع بذلك.
مضافا
إلى : أنه لو لا
الاختلاف في المفهوم والمعنى ، فما وجه هذا الخلاف العظيم في هذه السنين المتمادية؟
وصريح بعض
المدقّقين من المعاصرين هو الثاني بدعوى : أن وجه الخلاف ـ مع عدم الاختلاف في
المفهوم والمعنى ـ هو الاختلاف في الحمل ، فإنّ القائل بعدم صحة الإطلاق على ما
انقضى عنه المبدأ ، يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقات والجوامد ، فكما لا يصح إطلاق
الماء على الهواء ـ بعد ما كان ماء ،
__________________