الصفحه ١٣٩ : أي موارد الشكّ حيث يقول : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون
» فما لا يعلم ـ وهو التكليف المشكوك ـ هو
الصفحه ١٤٨ : الامارة ، فما قامت فيه الامارة لا يجري فيه الأصل
باعتبار انّ الامارة بناء على مسلك جعل العلمية تورث العلم
الصفحه ١٧٢ : بالفعل بقصد القربة ويتحقّق بذلك الاحتياط ويكون حسنا وراجحا. وهذا ممّا
لا إشكال فيه.
٢ ـ انّ نشكّ في
أصل
الصفحه ١٧٥ :
قوله
ص ٦٦ س ١٦ : ولهذا : أي ولأجل انّا لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقانون الملازمة.
قوله
ص ٦٦
الصفحه ١٨٠ : شرعي على البراءة ـ بالنسبة للعلم الإجمالي فهل
يحكم بأنّه منجز أو لا؟ وإذا حكم بكونه منجزا فهل يحكم
الصفحه ١٨١ : دليل البراءة حتّى على الطرف
الواحد أو هو لا يمنع من ذاك وإنّما يمنع من تطبيقه على كلا الطرفين أو هو لا
الصفحه ١٨٨ : .
٢ ـ إنّ كل وجود
لا بدّ وأن يكون متميزا ومشخّصا وليس فيه تردد ، فالكلي حيث لا تشخص له ليس موجودا
في الخارج
الصفحه ١٩٦ :
لا من باب انّ
العلم الإجمالي يقتضي بنفسه ذلك بل من باب أنّ ترك كل واحد من الطرفين يحتاج إلى
مؤمن
الصفحه ١٩٧ :
قاعدة قبح العقاب.
والوجه في ذلك :
انّ قاعدة قبح العقاب تجري في كل تكليف لا يكون معلوما ولا تجري
الصفحه ١٩٨ : .
والجواب : ان
مستند أصل البراءة الشرعي دليل لفظي وهو مثل « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » ،
والمتبع في فهم
الصفحه ٢٠٤ :
قوله
ص ٧٩ س ١ : حتّى في موارد الخطأ : فإنّ العلم لا بدّ له من متعلّق يتعلّق به حتّى في موارد
الخطأ
الصفحه ٢١٧ : الأدلة.
عالم الثبوت
وقع البحث عن
إمكان الترخيص ثبوتا ـ أي واقعا ـ في أحد الطرفين وهل هو ممكن لا يلزم
الصفحه ٢٢٦ : سواء ارتكبت الثاني أم لا ، وهكذا أنت مرخّص في الثاني
سواء ارتكبت الأوّل أم لا ، امّا في فرض الترخيص
الصفحه ٢٣٤ : الأواني فلا يكون
مرخصا في ذلك وإنما يكون مرخصا بعد الإرتكاب ، وهو باطل جزما فإنه لا يمكن ثبوت
الإباحة لشرب
الصفحه ٢٤٠ : ظاهريا فهو وليد عدم اهتمام المولى
بالملاك اللزومي.
ب ـ ان الملاك
الأهم لا يخلو واقعا من أحد اشكال ثلاثة