الصفحه ٤٩٦ :
يشار له ويقال
إنّا نشكّ في أنّ عدم لبسه شرط أو لا فيحصل التردد بين الأقل والأكثر.
هذا ما أفاده
الصفحه ١٤ : حجية الامارة بالشاك ـ مع انّ من الواضح ان
الامارة لا يمكن أن تجعل حجّة في حقّ العالم بالحكم الواقعي إذ
الصفحه ١٦ :
لا فرق بين الأصل
والامارة ففي كليهما أخذ الشكّ في الموضوع ، فالمولى بحسب عالم الجعل صبّ الحجّية
في
الصفحه ٢١ :
: ص ١١ س ١٥ : الذي ليس له تلك الآثار : أي لا يكون حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية.
قوله
ص ١١ س ١٥
الصفحه ٣٧ : الأجزاء
والشرائط التي أحدها الوضوء ؛ إذ المكلّف لا يفرغ عادة من العمل إلاّ بعد أن يأتي
بجميع أجزا
الصفحه ٧١ :
أو الاحتمال الثالث
، وحيث لا نجزم بإرادة الاحتمال الثالث فلا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة
الصفحه ٧٤ : عقاب عليه ، وهذا المضمون لا يقف أمام دليل الإخباري لأنّه ـ دليل الإخباري ـ يقول
أنا اعلمك بوجوب
الصفحه ٨١ :
) فإنّ قانون «
وَلا
تَزِرُ ... » ناظر إلى العذاب الاخروي ، أي أنّ كل نفس مرتكبة للوزر لا
تتحمل يوم
الصفحه ٩٢ : الضدّين لا يكون علّة لثبوت
الضدّ الآخر ، ولذا لا يصحّ أن يقال أنّ عدم الإزالة هو العلّة لوجود الصلاة بل
الصفحه ٩٣ :
تكون ظاهرية ،
وحيث أنّ الإباحة الظاهرية لا يمكن أن يكون موضوعها عدم الصدور فيتعيّن أن يكون
موضوعها
الصفحه ٩٩ :
ثمّ إنّ الدليل
الحاكم له شكلان فتارة يكون ناظرا إلى الموضوع في الدليل المحكوم ـ مثل دليل لا
ربا
الصفحه ١٠٠ : موضوعه
نظير الحديث الذي يقول : « لا رهبانية في الإسلام » أي أنّ الرهبانية لم تقع
موضوعا للاستحباب الشرعي
الصفحه ١٢١ : احتمال الاختصاص بالشبهات الموضوعية تمسّكا بوحدة السياق حيث انّ الشبهة
في الخطأ والنسيان والاكراه و ... لا
الصفحه ١٢٢ : ، وذلك لا يخلّ بوحدة السياق.
هذه شبهة تقدّمت
مع جوابها في الحلقة الثانية. وتقدّم أيضا أنّ الحديث لو كان
الصفحه ١٣٥ :
يقول رفع وجوب
الاحتياط إزاء الحكم الذي لا يعلم (١) بينما دليل وجوب
الاحتياط يقول يجب الاحتياط إزا