الصفحه ١٥٥ : الشكّ من ناحية الحكم وبذلك تكون الشبهة حكمية لا
موضوعية.
وباتضاح هذا نقول
: ميزان كون الشكّ في التكليف
الصفحه ١٧٠ :
مناقشة الوجه الثاني
وأمّا الوجه
الثاني ـ وهو أنّ حسن الاحتياط لا يمكن أن يكون مستلزما للاستحباب
الصفحه ١٧١ :
الاستحباب الشرعي للاحتياط ليس على منوال الحسن العقلي فإنّ العقل لا يحكم بأنّ كل
احتياط حسن وإنّما يحكم بحسن
الصفحه ١٨٦ : إيجابية ، وهي تعلّق العلم بالجامع ،
وثانيتهما سلبية ، وهي أنّ الأطراف لا يتعلّق بها العلم بل هناك شكوك
الصفحه ١٩٢ : العاقل بعد توجّهه إلى أنّ الجامع لا يمكن وجوده في الخارج بما هو جامع
وكلي فلا يحتمل تعلّق علمه بالجامع
الصفحه ٢٠٦ :
الترخيص في
المعصية القبيحة. ولكن مع ذلك لا يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين لمانع عقلائي ، وهو
لزوم
الصفحه ٢٠٨ :
وبعد اتّضاح هذا
نقول : حينما ذكرنا انّ الأصل لا يمكن أن يشمل جميع الأطراف للمحذور العقلي أو
الصفحه ٢١٦ : اليقين
بالشكّ ، والفقرة الثانية المشتملة على الأمر بنقض اليقين باليقين.
وقوله : « لا فيما
اختصّ مفاده
الصفحه ٢٢١ : العراقي انّ المعلوم بالعلم الإجمالي ليس هو الجامع بل الواقع فالذي يتنجز
هو الواقع ، وبما انّ الواقع لا
الصفحه ٢٦٦ :
وبعد عدم جريان
أصل الطهارة في الإناء المعين فاللازم عند اشتباهه بالاناء الآخر ان لا يجري أصل
الصفحه ٢٦٨ :
كان معلوما
بالإجمال ، فبالعلم الثاني علم ان الانسان المعلوم وجوده في المسجد إجمالا هو زيد
لا عمرو
الصفحه ٣٢٣ :
ومعه فكما لا يمكن
أخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالاجمال لعدم اختصاصه بطرف معين كذلك لا يمكن أخذ
الصفحه ٣٣٢ :
تقدم الامارة دون مؤداها
والخلاصة التي
انتهينا إليها هي : ان حدوث الأمارة وحصولها لا بدّ وان يكون
الصفحه ٤٣٦ :
يحلّ الأوّل. والميرزا يقول لا يمكن الانحلال ، لأن العلم الثاني هو إجمالي أيضا
وليس تفصيليا بل هو عين
الصفحه ٤٤١ :
الحدّ ليس له محكي
وما بازاء في الخارج ـ فإن المحكي في الوجوب المطلق ذات الطبيعة لا أكثر ـ فلا