الصفحه ٢٧٣ : الانحلال.
وفيه : ـ
أوّلا : ان التعبد
بحصول العلم التفصيلي تعبد بعلة الانحلال ، والتعبد بالعلة لا يلزم
الصفحه ٢٩٧ :
__________________
(١) أجل أقصى ما
نسلّمه في مثال النذر انّ الظهر متى ما حلّ فالمكلّف لا علم له بوجوب ترك اما
البرتقال بعد
الصفحه ٣٠٨ :
صباحا عن أحد
الإنائين ، ولكن هذا العلم لا أثر له لأنّه حصل في وقت لا تتعارض الاصول في
اطرافه
الصفحه ٤٠١ : جريان الأصل لا يحقق موضوع وجوب الحج ولا يحرزه وجدانا
وإنّما يحرزه تعبدا إذ المفروض توقف وجوب الحج على
الصفحه ٢٥ :
٢ ـ انّ الأصل
الشرعي لا يلزم وجوده في كل مورد من موارد الشكّ إذ لربّ مورد لم يشرّع الشارع فيه
أصلا
الصفحه ٢٩ : السيد الشهيد مع حكم الشرع بالبراءة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » فلأنّ
الصفحه ٣٨ : ء.
ومن هنا اختار
السيد الخوئي والشهيد عدم جريان قاعدة الفراغ في الموارد التي لا يكون فيها قوّة
كشف كما لو
الصفحه ٦١ :
ليس بمهم ولا تنظر
له القاعدة فإنّ التكليف الإنشائي حتّى إذا كان معلوما لا تترتّب على مخالفته
الصفحه ٦٣ :
ومصلحة لا يتوقّف
على العلم بل يمكن ثبوته في حقّ الجاهل أيضا ، أجل مع احتمال المكلّف له ـ أي
الصفحه ٧٥ :
وجوب الاحتياط.
هذا ما افيد في الرسائل.
وتعليقا عليه نقول
: لا بدّ من الالتفات إلى أنّ مقصود
الصفحه ١٠٨ :
فقرة « رفع عن
امّتي ما استكرهوا عليه » لأنّ لازم تطبيقها صيرورة البيع باطلا لا يترتّب عليه أي
أثر
الصفحه ١١٦ :
من الحمل على الرفع الواقعي حتّى لا يلزم ذلك.
هذا ولكن يمكن ردّ
ذلك بأحد جوابين : ـ
١ ـ ما ذكره
الصفحه ١٢٦ : الموضوع الجزئي فإنّ الخطأ والنسيان وغير ذلك لا تتصوّر
إلاّ في الامور الجزئية فالإنسان قد يخطأ أو يكره على
الصفحه ١٤٦ :
وأمّا إذا فرض انّ
الاصول لم تتعارض فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا ، كما لو فرض انّا نملك انائين
الصفحه ١٥٢ :
والإرادة ، وواضح
انّ الحبّ لا يزول بتحقّق المحبوب ، والإرادة لا تزول بتحقق المراد ، فنحن نحبّ