الصفحه ٧٦ :
للحال هو الموردية
دون السببية ؛ إذ لا معنى لأن يكون المقصود : لا يكلّف الله بسبب المال ، فإنّ
الصفحه ٨٤ :
فإذا لم يجد فيها
اسم الحيوان كان ذلك كاشفا قطعيا عن عدم حرمته ؛ إذ لا يحتمل أن يكون الشيء محرّما
الصفحه ١٠٢ : موضوع في دليل شرب الخمر حرام.
وبناء على
الاحتمال المذكور يصير حديث الرفع أشبه بحديث لا ربا بين الوالد
الصفحه ١٠٧ :
أنّ هذا لا يمكن أن يفي به حديث الرفع لأنّه حديث يتكفّل الرفع حيث يقول رفع ولا
يتكفّل الإثبات فهو لا
الصفحه ١٢٠ : المطلوب أم لا.
قوله
ص ٤٨ س ٨ : لا نفسه : عطف على وجوب الاحتياط أي لا نفس ما لا يعلم الذي هو عبارة اخرى
الصفحه ١٢٣ : نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع فإنّها نسبة
مجازية ؛ إذ الموضوع لا يمكن للشارع رفعه حقيقة فالخمر
الصفحه ٢١٢ :
الاولى فقط أي
فقرة لا تنقض اليقين بالشكّ ـ فلا إجمال فيها ويتمسّك بإطلاقها.
وبكلمة اخرى : متى
ما
الصفحه ٢٤١ : الطرف الآخر. ومع التنزل وثلم الاطلاق تحصل حلية مشروطة ، والحلية المشروطة
ـ على ما عرفنا ـ لا تتلائم مع
الصفحه ٢٧٨ :
في الطرف الثاني
بلا مانع.
والصياغة الجديدة
هي : يشترط في منجزية العلم الإجمالي ان لا يكون أحد
الصفحه ٣٧٦ : ـ فلا يمكنه تشكيل علم إجمالي
لا بلحاظ التكليف ولا بلحاظ الملاك.
هذا كله إذا اضطر
المكلّف إلى الفعل
الصفحه ١١٧ :
انّ رفع الحكم
واقعا منشأ للامتنان بالواسطة وإن لم يكن بالمباشرة ، وواضح انّ حديث الرفع لا
يظهر منه
الصفحه ١٥٩ : بالخمرية لا بوجود الخمر خارجا أنّ الحرمة ليست إلاّ عبارة
عن البغض والكراهة ، وواضح أن بغض الخمر لا يتوقف
الصفحه ٢١٠ : المقام إذ النجاسة ظاهرية والطهارة واقعية.
وأمّا البيان
الثاني فلأنّ الطهارة لا تقتضي إطلاق العنان ما
الصفحه ٢٦٥ : دلت على الجامع فالجامع يصير معلوما ، أي ان احدى النجاستين تصير
معلومة لا نجاسة هذا الإناء بالخصوص أو
الصفحه ٢٧٢ :
وبكلمة اخرى : ان
الشارع في عملية التنزيل لا يسرّي إلاّ الآثار الشرعية دون الآثار التكوينية ، إذ