الصفحه ٥٢ : أجزاء الصلاة تسعة أو عشرة.
والشقّ الأوّل ذكر
في الكتاب تحت رقم (٢) بينما الشقّ الثاني ذكر تحت رقم
الصفحه ٤٢٥ : مردد بين الأقل والأكثر ، فإنّ نسبة التسعة إلى العشرة
نسبة الأقل إلى الأكثر وليست نسبة المبائن إلى
الصفحه ٤٢٩ : الارتباطيين هو الشكّ في الجزئية ، كما لو
دار أمر أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة.
وقد وقع الكلام
بين
الصفحه ٤٨٩ : الواجبات ، واخرى في باب المحرّمات.
مثال التردّد في
الواجبات : تردّد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة
الصفحه ٨٠ : دخن أو لا ، فالنظر إنّما هو إلى العقاب في عالم الآخرة
لا إلى عالم الدنيا.
ويمكن دفع الإشكال
الأوّل
الصفحه ٧٩ :
حتّى يصير المعنى
انّه قبل بعثة الأنبياء لا نعذب على مخالفة الأحكام ـ ولو كان هذا هو المقصود فهو
الصفحه ٦٩ :
قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً
إِلاَّ ما
الصفحه ٩٥ :
مورود عليه فهذا يدلّل على أنّه بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور ؛ إذ وصول النهي
يحتاج إلى وجود شخص يتحقّق له
الصفحه ٢٧ : كالاستصحاب مثلا.
٤ ـ ان الاصول
الشرعية وإن كان لا تعارض فيما بينها بلحاظ عالم الثبوت إلاّ أنّه يمكن وقوع
الصفحه ٤١٣ : البراءة العقلية أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول متى ما كان المورد
لا بيان فيه فالعقاب فيه قبيح ولا
الصفحه ١٠٦ :
أ ـ انّه على
الاحتمال الأوّل لا بدّ من تقدير شيء محذوف ، وحيث إنّ ذلك المقدّر مردّد بين خصوص
الصفحه ١١٨ :
والجواب : انّ هذه
الطريقة وإن كانت ممكنة إلاّ أنّه لا يمكن حمل الحديث عليها لأنّ ظاهر الحديث انّ
الصفحه ٣٦٤ :
الخوئي ـ تظهر في
هذا التقريب ، فانه على الصياغة المشهورة يتم التقريب المذكور وبالتالي لا يجب ترك
الصفحه ٢٨ :
يمكن وقوعه بينها في مقام الإثبات.
وهذا بخلافه في
الاصول العقلية فإنّه لا تعارض بينها لا في مقام
الصفحه ٧٣ :
ولكن كيف يكون اسم
الموصول بناء على تفسيره بالتكليف مفعولا به لا مفعولا مطلقا؟ الجواب : انّ
التكليف