الصفحه ٣٢٥ :
الحالة الرابعة أو الانحلال
الحكمي
والحالة الرابعة
من الحالات العشر التي لا يكون العلم الاجمالي
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا زواله
بالصيغة العراقية فلأنّه مع وجود الامارة أو الاستصحاب في الإناء الأوّل لا يكون
العلم
الصفحه ٤٣٨ : ، واذا لم ندخلها في الحساب فلا يتشكل لدينا علم
إجمالي أصلا ـ لا انّه يتشكل وينحل بالعلم التفصيلي ـ فإنّ
الصفحه ١٥٠ :
فيها خبر ثقة
أيضا.
قوله
ص ٥٧ س ١١ : ولكن مع هذا : أي
بالرغم من وجود التداخل الجزئي فمع ذلك لا
الصفحه ٣٦١ : الاّ السيرة العقلائية ، والعقلاء لا يثبتون الحجّية
لكل اطمئنان اطمئنان بل يثبتونها لبعض الاطمئنانات على
الصفحه ٣٧٣ :
الحالة الثامنة أو عدم القدرة
على بعض الأطراف
ويتوقف بيان
الحالة الثامنة من الحالات العشر على
الصفحه ٤٣٩ : وجوب الأكثر ولكنه لا يجري
بالنسبة إلى وجوب الأقل إذ الغرض من اجراء البراءة عن وجوب الأقل فيه احتمالان
الصفحه ٤٤٩ :
ب ـ ان يكون
مترددا بين الأقل والأكثر كتردد اجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة. وهذه الحالة هي
محل
الصفحه ٤٨١ : كان وجوب التسعة فهو مرتفع جزما وإن كان وجوب العشرة فهو باق جزما.
وحيث انّ المفروض
في استصحاب الكلي
الصفحه ٢٩١ : ناشئا من اختلال احد الأركان
الأربعة المذكورة فيه.
والآن نطرح عشر
حالات لا يكون العلم الإجمالي فيها
الصفحه ١٥ : الثالث
٣ ـ [ الفرق الثالث انّه بحسب عالم
الجعل لا فرق بين الأصل والامارة ففي كليهما أخذ الشكّ في
الصفحه ٣٨٠ : ، فإحكام الشريعة جميعا بما فى ذلك الأحكام
التوصلية شرعت لتكميل العباد ، ومن الواضح ان الوصول إلى الكمال لا
الصفحه ٤٠٢ :
وهذا بخلافه في
الصورة الثانية فإنّ الأصل الجاري لنفي وجوب الوفاء لا بدّ ان يكون تنزيليا حتى
يحرز
الصفحه ٣١٧ : ناظرة
إلى الانحلال الحقيقي واستعراض صوره بينما الحالة الرابعة من الحالات العشر ناظرة
إلى الانحلال الحكمي
الصفحه ٤٩٠ :
الاتيان بتسعة ،
ومن الواضح انّ الاتيان بالعشرة يشتمل على مشقّة أكبر لاشتمال العشرة على زيادة