الصفحه ٢٠٥ : القطعية ـ أو لا؟
وقد أجاب المشهور (١) حسبما تقدّم في القسم الأوّل من هذه الحلقة ص ٥٦ بالنفي ، أي لا يمكن
الصفحه ٢١٥ :
الثاني منهما أيضا
فلم نعلم ببقاء النجاسة لا في كليهما ولا في أحدهما.
قوله
ص ٨٧ س ٢ : ولا ينافي
الصفحه ٢١٨ : الطرفين يستلزم إمكان الترخيص في الطرف الواحد بطريق أولى.
وهكذا لا معنى
لهذا البحث على رأي الميرزا في
الصفحه ٢٢٠ : الرأي الأوّل لا يكون العلم الإجمالي هو المقتضي للزوم الإتيان بالظهر
والجمعة معا وإنّما المقتضي له هو
الصفحه ٢٢٩ : بخمرية أحدهما إلاّ أنّ هذا الترخيص الفعلي حيث
لا يؤدّي إلى تحقّق المخالفة العملية القطعية خارجا فلا محذور
الصفحه ٢٣٠ :
واقعي ، ونحن لا نرى تنافيا بين ذاك الحكم الظاهري وهذا الحكم الواقعي ، إذ
التنافي بينهما يتصوّر بأحد
الصفحه ٢٣٢ : .
والخلاصة : انّه
لا تنافي بين الترخيصين الظاهريين المشروطين وبين التحريم الواقعي ؛ إذ التنافي
امّا بلحاظ نفس
الصفحه ٢٣٦ :
معينة إلاّ إذا
فرض ان تلك الحالة ليس لها معارض ، اما إذا فرض ان لها معارضا ـ يمكن لو لا محذور
الصفحه ٢٣٨ :
سواء ارتكب الطرف
الآخر أم لا ، بخلاف الطرف الآخر فلا يكون الترخيص ثابتا فيه حتى عند عدم ارتكاب
الصفحه ٢٦٣ :
اشتباهه واختلاطه بالشمالي بشكل لا يمكن التمييز.
الحالة
الاولى
اما في الحالة
الأولى ـ وهي ما إذا شهدت
الصفحه ٢٧٤ :
فالتعبد ببقاء حياة
الولد لا يلزم منه التعبد بنبات لحيته ـ وإنّما يلزم منه التعبد بآثاره الشرعية
الصفحه ٢٨٠ : على أحدهما ولا يوجد منجز
غير العلم الإجمالي لا في الشيء الأوّل ولا في الشيء الثاني بيد أنّه كان أحد
الصفحه ٢٩٣ : النجاسة لا لهذا ولا لذاك.
وفي هذه الصورة
تزول المنجزيّة عن العلم الإجمالي لنفس النكتة في الصورة السابقة
الصفحه ٣٠٩ : الإجمالي ثابت حتى بعد طرو الاضطرار ، فان تقضّي امد
الفرد القصير لا يعني زوال العلم الإجمالي. وما دام ثابتا
الصفحه ٣١١ :
وفي هذه الصورة لا
إشكال أيضا في جواز ارتكاب أحد الطرفين لقاعدة « رفع عن امتي ما اضطروا إليه