الصفحه ١٠٥ : بخلافه على الاحتمال الأوّل فإنّ العناية التي يستدعيها لا تساعد عليها
قرينة فإنّ تقدير كلمة محذوفة عناية
الصفحه ١١٣ : لا يجب عليه الاحتياط إذ حديث الرفع يثبت رفع الحكم واقعا في حقّ الجاهل ،
والمفروض إنّا نعلم باشتراك
الصفحه ١١٥ : التقدير بأن تكون
فقرة : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » هكذا : رفع عن امّتي وجوب الاحتياط بالنسبة
إلى الحكم
الصفحه ١١٩ : بعدم اختصاصه بالعالم لأنّه من الشكّ في
التخصيص بالنسبة إليه ، وبذلك يثبت انّ الرفع ظاهري لا محالة
الصفحه ١٢٤ :
والاخرى مجازية ـ فلا يمكن أن تكون الهيئة الحاصلة من إضافة الرفع إلى ما لا
يعلمون مستعملة فيهما لأنّه
الصفحه ١٤٧ :
عدم تعارض الاصول
لا يرفع العلم الإجمالي حقيقة وإنّما يرفع منجزيته.
توجيه آخر للانحلال
والسيد
الصفحه ١٥٣ :
الامتثال ، فحديث
« رفع عن امّتي ما لا يعلمون » مثلا يريد أن يقول : متى ما لم يعلم بثبوت التكليف
الصفحه ١٥٤ : عادة شكّا
في ثبوت التكليف ولم نعهد شبهة حكمية لا يكون الشكّ فيها شكّا في ثبوت التكليف ؛
إذ لو لم يكن
الصفحه ١٥٦ :
٣ ـ إذا كان الشكّ
في تحقّق الموضوع ـ كما لو شكّ في سائل انّه خمر أو لا ـ فلا بدّ من التفصيل بين
الصفحه ١٨٤ : الطرفين فينجز وجوب
الظهر ووجوب الجمعة معا ـ الذي هو عبارة اخرى عن وجوب الموافقة القطعية ـ أو لا؟
انّ هذا
الصفحه ١٨٥ : لزوم إحراز الواقع ، وإحرازه
لا يحصل إلاّ بالإتيان بكلتا الصلاتين حيث إنّ ترك أي واحدة منهما يؤدي إلى
الصفحه ١٩٣ :
العلم بالواقع
واشتغال الذمّة به يقينا فيجب تفريغها اليقيني منه ، وذلك لا يحصل بالإتيان بطرف
واحد
الصفحه ١٩٥ : الطرفين ـ ولا
ينجز كلا الطرفين حيث انّ المعلوم هو الجامع لا أكثر فيكون الجامع هو المنجز. أجل
يجب الإتيان
الصفحه ٢٠٢ : . والشبهة شبهة موضوعية ـ حيث انّ الحكم واضح والتردّد في
الموضوع ـ ولكن مع ذلك لا يتنجز الطرفان إذ لم يعلم
الصفحه ٢٠٣ :
العلم الإجمالي ».
والمقصود : انّه لا بدّ من البحث عن كون الخارج من قاعدة قبح العقاب بسبب العلم