الصفحه ٤٩٣ : يكون في شبهة حكمية واخرى في شبهة موضوعية ،
فالمكلّف إذا شكّ في شرطية عدم لبس الثوب المصنوع من حيوان لا
الصفحه ١١ : محرز. وهو ما يكون جعل الوظيفة العملية فيه لا بلسان تنزيل
المشكوك منزلة الواقع ولا بلسان تنزيل الشكّ
الصفحه ٣٤ : لا يستفاد منه تنزيل
مشكوك الحلّية منزلة الحلال الواقع بل جعل حلّية ظاهرية مستقلة مغايرة للحلّية
الصفحه ٣٩ : فائدة اعتبار قوّة الكشف هي انّه في الموارد التي لا يكون فيها قوّة
كشف لا تجري فيها قاعدة الفراغ ، كما لو
الصفحه ٤٣ : المتنافيين ، ومن الواضح انّه
كما لا يمكن القطع باجتماع المتنافيين كذلك لا يمكن احتمال اجتماعهما.
والخلاصة
الصفحه ٥٦ :
التكليف المعلوم.
إذن بحثنا لا بدّ وأن ينتهي وينصبّ على تحديد دائرة حقّ الطاعة ، أي تحديد أنّ
الله
الصفحه ٦٢ : بالتكليف
وبالتالي فما ذكره من اختصاص التكليف الحقيقي بالعالم لا يكون له وجه.
وإن كان يختار
الثاني فقاعدة
الصفحه ٦٤ : بنعم لا تعدّ ولا تحصى ، والعقل كما يدرك
أصل وجوب شكره سبحانه باعتبار المنعمية كذلك يدرك أنّ مقتضى الشكر
الصفحه ٦٥ : إنّ احتمال حرمة شرب التتن منجز وموجب للاحتياط فيما إذا لم
يأذن الشارع في ترك الاحتياط فإنّ العقل لا
الصفحه ٧٧ :
يؤتي الأحكام ، وأمّا الشبهات الموضوعيّة فهو لا يؤتي شيئا فيها ، فإنّ كون هذا
السائل المعيّن المشكوك
الصفحه ٨٥ : الآية
الكريمة بعد هذا : انّ الله سبحانه بعد أن هدى المسلمين إلى نور الإسلام لا يسجلهم
ضالين عند ارتكابهم
الصفحه ٨٦ : أو لا؟ ان التعرّف على ذلك يتوقّف على التعرّف على مطلب وهو أنّه ماذا
يراد من قوله تعالى : ( حَتَّى
الصفحه ٩١ :
وأن يكون موضوعها
هو عدم الوصول لا عدم الصدور لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وعدم العلم ، فلو
الصفحه ٩٨ : امّتي تسعة : الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه
وما لا يعلمون ... » (١).
وتقريب الاستدلال
: أنّ إحدى
الصفحه ١٠٣ :
نافيا للحكم بصورة
مباشرة بل بشكل غير مباشر ؛ إذ هو ينفي الحكم ولكن لا بلسان نفي الحكم بل بلسان
نفي