الصفحه ٢٦٢ :
احد الانائين
وانما قامت البينة على ذلك ، فانّه بقيام البينة لا يحصل العلم الوجداني بنجاسة
احد
الصفحه ٢٧٩ : استصحاب النجاسة ـ لا يكون منجزا على رأي الشيخ العراقي لان العلم الإجمالي لا
يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن
الصفحه ٢٨١ : لا يتنجز ثانية.
ووجه القاعدة
المذكورة : ان لازم التنجز ثانية اجتماع علتين على معلول واحد ، فالتنجز
الصفحه ٢٩٦ : ؟
وفي البداية قد
يجاب بالنفي وأنه لا يبقى بعد الظهر. والصحيح بقاؤه إذ الفترة الى الظهر لو
فرضناها بمقدار
الصفحه ٢٩٨ : فتقييده
بالظهر مشكوك وليس مجزوم العدم كما كنا نفترض ذلك في النحو الثالث.
وفي هذا النحو لا
إشكال في وجوب
الصفحه ٣١٣ :
بالتكليف الفعلي.
ولكن كيف يزول
العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي؟ ان زواله لا يكون الاّ بافتراض عدم
الصفحه ٣٢٦ :
الاستصحاب المذكور
لا يجري أصل الطهارة في الإناء الأوّل ـ لأنّ الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة ـ بل
الصفحه ٣٤٦ :
المعارضة لتسقط
جميع الأصول الثلاثة لا خصوص الأصلين الجاريين في الانائين؟
والجواب : ان أصل
طهارة
الصفحه ٣٥٢ : محل الابتلاء وإن كان يسقط العلم الاجمالي عن
المنجزيّة الاّ أنّه لا اختصاص لذلك بالشبهة غير المحصورة بل
الصفحه ٣٦٦ : لازم حتى لو فرض ان المخالفة القطعية لا
يمكن تحققها في الخارج.
والبيان الجديد
للركن الرابع ان يقال
الصفحه ٣٦٧ :
ما دامت الأطراف
كثيرة جدا فالعقلاء لا يأبون من تقدم الغرض غير اللزومي اذ الأطراف لو كانت الفا
مثلا
الصفحه ٣٨٦ : منجّز كالعلم الاجمالي
في الأطراف الدفعيّة أو لا؟
وقد استشكل في
حجّية العلم المذكور بوجهين
الصفحه ٤٣٢ : معارضة بجريانه في الطرف الثاني سقط العلم الاجمالي عن
المنجّزية.
وفيه : انّ الأقل
لا يقطع بتنجّزه على كل
الصفحه ٤٣٥ : بوجوب امّا
التسعة بشرط شيء أو التسعة لا بشرط ، ومعه فلا معنى للانحلال ما دام لا يوجد علم
تفصيلي في مقابل
الصفحه ٤٥٨ : الشرطية ، فالشكّ في بعض الشرائط تجري البراءة لنفيه
بينما الشكّ في بعض الشرائط الاخرى لا تجري البراءة لنفيه