[
١٥٣ ] مسألة ٥ : لو أريق أحد
الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.
[
١٥٤ ] مسألة ٦ : ملاقي الشبهة
المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
، لكن الأحوط الاجتناب.
[
١٥٥ ] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في
المشتبهين تعين التيمم
، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.
[
١٥٦ ] مسألة ٨ : إذا كان إناءان
أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء
__________________________________________________