فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه (١١١٠) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون (١١١١) المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (١١١٢) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً (١١١٣) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
[ ٩٢٣ ] مسألة ١ : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (١١١٤) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[ ٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
__________________________________________________
(١١١٠) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.
(١١١١) ( والاحوط ) : الاولى.
(١١١٢) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.
(١١١٣) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.
(١١١٤) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.