الثامن : تخليل ظفره (١٠٨٤).
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً.
[ ٨٩٧ ] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال : « ادفنه معي في قبري ».
[ ٨٩٨ ] مسألة ٢ : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ ٨٩٩ ] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (١٠٨٥).
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (١٠٨٦) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون (١٠٨٧) من السُرّة إلى الرُكبة ،
__________________________________________________
(١٠٨٤) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.
(١٠٨٥) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.
(١٠٨٦) ( بالوجوب الكفائي ) : مر الكلام فيه.
(١٠٨٧) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.