كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً (٣٣٢) ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل (٣٣٣) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.
[ ٣٦٣ ] مسألة ١ : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[ ٣٦٤ ] مسألة ٢ : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (٣٣٤) لم يطهر وبقي على
__________________________________________________
(٣٣٢) ( أو الماء المتنجس بخاراً ) : سيجيء الكلام فيه.
(٣٣٣) ( فحماً تأمل ) : إلاّ إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.
(٣٣٤) ( ما يزيل سكره ) : اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.