والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإِسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (١٣٤).
[ ٢٠٠ ] مسألة ٣ : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[ ٢٠١ ] مسألة ٤ : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإِسلام.
التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة (١٣٥) وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[ ٢٠٢ ] مسألة ١ : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً (١٣٦) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش(١٣٧) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً (١٣٨) ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى
__________________________________________________
فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.
(١٣٤) ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً.
(١٣٥) ( كل مسكر مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(١٣٦) ( حلالاً ) : اذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما اذا غلى بنفسه ـ وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً.
(١٣٧) ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو احوط.
(١٣٨) ( كان حراماً ) : على الاحوط.