الصفحه ٤٨ : طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (٨٥) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق
الصفحه ١٦٢ : واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه
الصفحه ٣٢ : العرضي.
[
٨٥ ] مسألة ١٣ : لو تغير طرف من
الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع
الصفحه ٣٣ : إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (٢٢).
فصل
[ في الماء الجاري ]
الماء الجاري ـ وهو النابع السائل
الصفحه ٣٦ : ).
[
١٠٤ ] مسألة ٦ : إذا جمد بعض ماء
الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا
الصفحه ٤٩ :
الباقي كان طرفاً
للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[
١٥٧ ] مسألة ٩ : إذا كان هناك إنا
الصفحه ١٠٣ :
[
٣٤٧ ] مسألة ٤٠ : إذا أكل طعاماً
نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة
الصفحه ١٠٩ : النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[
٣٦٩
الصفحه ١١١ : ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.
الصفحه ١١٥ : الغاسل وآلات الغسل في تطهير
النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع
: تبعية ما
الصفحه ١٦٣ : كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (٥٤٢) بلا إشكال من غير ترتيب بينها
الصفحه ١٦٧ : ء فالأقوى عدم وجوب إعادته (٥٥٩) وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان
الصفحه ١٧١ :
الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل
الصفحه ٢٠١ : الثانية كون
المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (٧٠٢)
، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو
الصفحه ٢١٢ : ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه