القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[ ٣٥١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٣٢٢).
[ ٣٥٢ ] مسألة ٤ : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (٣٢٣) ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[ ٣٥٣ ] مسألة ٥ : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[ ٣٥٤ ] مسألة ٦ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (٣٢٤) أيضاً.
[ ٣٥٥ ] مسألة ٧ : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (٣٢٥) ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما
__________________________________________________
(٣٢٢) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل.
(٣٢٣) ( إلا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.
(٣٢٤) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها.
(٣٢٥) ( اشكال ) : اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.