قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

العروة الوثقى [ ج ١ ]

207/416
*

[ ٦٣٥ ] مسألة ٧ : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.

[ ٦٣٦ ] مسألة ٨ : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.

[ ٦٣٧ ] مسألة ٩ : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.

[ ٦٣٨ ] مسألة ١٠ : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإِعادة (٧٢٥).

[ ٦٣٩ ] مسألة ١١ : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء (٧٢٦) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.

فصل

في الأغسال

والوجوب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه

__________________________________________________

(٧٢٥) ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط.

(٧٢٦) ( الاحوط تكرار الوضوء ) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث او نفس الحدث المبتلى به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر.