[ ٧٤١ ] مسألة ١٤ : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[ ٧٤٢ ] مسألة ١٥ : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (٨٩٣) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه (٨٩٤) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[ ٧٤٣ ] مسألة ١٦ : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإِعادة (٨٩٥).
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات (٨٩٦) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
__________________________________________________
(٨٩٣) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
(٨٩٤) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يُقدِّم على التخيير.
(٨٩٥) ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم.
(٨٩٦) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.