الصفحه ٢٥٤ : الإِخراج وجبت الكفارة.
[
٧٥٩ ] مسألة ١٦ : إذا أخبرت بالحيض
أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها
الصفحه ٣٤٨ : ء والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد.
الرابع
والثلاثون : قول « إنا الله وإنا إليه
راجعون » كلما تذكر
الصفحه ١١ : فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع
احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه
الصفحه ١٣ : بالمخالفة إلى قول المفضول.
(٢٠) ( حتى في
المسألة ) : الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند
الصفحه ٢٦ : إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة
الصفحه ٤٧ : شربه ايضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً (٨١
الصفحه ٥٠ : اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر
الصفحه ٥٨ : ] مسألة ١١ : الدم المراق في
الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار
الصفحه ٦٣ : من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم
الصفحه ٦٥ : منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛
وقال
الصفحه ١١١ : ونجساً على القول بالنجاسة.
[
٣٧٣ ] مسألة ٣ : إذا صب العصير
الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل
الصفحه ١١٣ : ) : فيه منع.
(٣٥٦) ( بل هو
الاقوى ) : فيه منع ايضاً.
(٣٥٧) ( ولا تسقط
هذه الاحكام ) : الا على قول نادر
الصفحه ١١٧ : على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس
عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد
الماء فإنه مطهر
الصفحه ١٢٠ : قوله.
الصفحه ١٢٦ : ) : على
القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر