الصفحه ٣٧٨ : طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون
الصفحه ٨٩ :
يكون من الميتة (٢٤٧) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه
، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن
الصفحه ٨٦ :
مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده
الصفحه ٦٧ :
تقدم عليه.
[
٢٢٦ ] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار
قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً
الصفحه ١١٠ :
بقي على النجاسة.
السادس
: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على
القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن
الصفحه ١١٥ : والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس
: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة
وثياب النازح على القول بنجاسة
الصفحه ٣٧٣ : ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
الصفحه ١٠ : عبادياً.
(٥) ( في الضروريات
لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق
الصفحه ١٢ : ، وإلاّ فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(١٣) ( يتخير بينهما
) : بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع
الصفحه ١٤ : : يشترط في المجتهد
أمور (٢٤) : البلوغ ، والعقل
، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول
الصفحه ١٨ : بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد (٣٨) ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن
الصفحه ٢٢ : في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول
الصفحه ٢٤ : بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك
الصفحه ٦٦ : ) أو في بيته.
[
٢٢٥ ] مسألة ١١ : إذا كان الشيء بيد
شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم
الصفحه ٩٢ : الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً